حددت المادة 75 من لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، أن العضو المنتدب التنفيذى للشركة، أو القطاع المختص يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها العضو المنتدب التنفيذى للشركة أو القطاع المختص وإذا رفض العامل القيام بالإجازة سقط حقه.
وأشارت اللائحة إلى أنه فى جميع الأحوال يستحق العامل الإجازات السنوية الآتية:
1 - إجازة عارضة بأجر كامل لمدة ستة أيام فى السنة، وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول على أية إجازة أخرى، ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية المقررة بشرط ألا تزيد على يومين متتاليين فى المرة الواحدة وتقدم إلى جهة رئاسته فى يوم عودته مباشرة.
2 - إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات والأعياد وأيام المناسبات الرسمية والراحات الأسبوعية طبقا للائحة الشركة وذلك على الوجه التالي: -
• خمسة عشر يوماً فى السنة الأولى من خدمة العامل وذلك بعد مضى ستة أشهرمن تاريخ استلامه العمل .
• واحد وعشرون يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة على الأقل بالإضافة إلى ستة أيام عارضة .
• ثلاثون يوماً لمن أمضى مدة عشر سنوات فأكثر فى الخدمة بالإضافة إلى ستة أيام عارضة .
• خمسة وأربعون يوماً لمن تجاوز سن الخمسين، بالإضافة إلى سبعة أيام عارضة .
وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص على ان يطبق قرار الوزير المختص إذا كانت المدة المحددة بالقرار أكبر من ذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
أضافت اللائحة إنه يتولى كل قطاع فى بداية كل عام مالى وضع خطة سنوية لاستنفاذ العامل لرصيد إجازته خلال العام وبما لا يؤثر على سير العمل ويتم عرضها من خلال إدارة الموارد البشرية واعتمادها من العضو المنتدب التنفيذى وإذا انتهت علاقة العامل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية أستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد بالشروط المبينة فى هذه المادة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة إلى سنوات تالية لها إلا فى حالة طلب إدارة الشركة باعتماد من العضو المنتدب التنفيذي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة