أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 27 عام زواج، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها، ادعت فيها تخلفه عن سداد نفقاتها ونفقات أولاده، وهجرها ورفض تجهيز ابنته البالغة 22 عاما للزواج، وعقد خطبته مؤخرًا، لتؤكد:" دمر حياتى، وسرق حقوقى، وشهر بسمعتى، وهجر أولاده ورفض منحهم نفقاتهم التعليمية، وصارحنى بأنه يخشى حال حصولى على الطلاق طلب نفقة العدة والمتعة والقائمة وحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأشارت الزوجة: "تخلى عنى وعاقبنى على رفضى زواجه بهجرى لشهور طويلة، وواصل الإساءة لى وتشويه سمعتى، لأعيش فى عذاب بسبب إصراره على التسبب لى بالإحراج والضرر المعنوى والمادى، بخلاف ملاحقته لى بمحاضر كيدية".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة