حددت المادة الـ7 من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، ونصت المادة علي:" مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وجداول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقاً للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
يستهدف مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، لإنشاؤه من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة