حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة 7 أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى:
١ - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
٢ - تقديم خدمات التدخل المبكر.
٣ - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
٤ - تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية.
٥ - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره في المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
٦ - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة