تقدم اليوم السابع، معلومات بشكل مستمر لتفيد قرائها من خلال معلومات قانونية يتم أخذها عن طريق خبراء فى القانون.
وترى أن رسالتها للمواطنين تشمل التوعية والتثقيف القانونى حتى يحمى المواطن نفسه من النصب والاحتيال وحتى يكون ملما بالأمور التى تدخل ضمن تفاصيل ومتطلبات حياته.
وفى السطور التالية نجيب على السؤال: هل يمكن للزوجة طلب الطلاق حال حبس الزوج؟.
المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط :
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).
2- أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.
3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟، نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.
5- اشترط النص أن ترفع الدعوى بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
"المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى"
1-وثيقة الزواج.
2-صورة رسمية من الحكم الجنائي.
-3شهادة بنهائية الحكم.
4-شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
س: هل يحق لزوجة المعتقل أو المحبوس احتياطيا طلب الطلاق لحبس الزوج؟
ج: لا.. ولا يجوز التوسع في النص وقد اشترط وجود حكم نهائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة