لكل متهم محام يحضر للدفاع عنه أمام النيابة أو جهات التحقيق أو المحكمة، وقد يتخلف محام عن الحضور مع موكله ما قد يعرقل الفصل في الدعوي ويجوز للمحكمة تغريم المحامي المتخلف عن الحضور بدون إبداء عذر مقبول.
ويجوز توقيع الغرامة على الدفاع المتخلف عن الحضور طبقا للمادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت: فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
ونصت المادة : للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة