كبسولة × القانون.. يجوز تغريم المحامي المتخلف عن الحضور مع موكله بدون عذر

الأحد، 24 ديسمبر 2023 06:00 ص
كبسولة × القانون.. يجوز تغريم المحامي المتخلف عن الحضور مع موكله بدون عذر محكمة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لكل متهم محام يحضر للدفاع عنه أمام النيابة أو جهات التحقيق أو المحكمة، وقد يتخلف محام عن الحضور مع موكله ما قد يعرقل الفصل في الدعوي ويجوز للمحكمة تغريم المحامي المتخلف عن الحضور بدون إبداء عذر مقبول.
 
ويجوز توقيع الغرامة على الدفاع المتخلف عن الحضور طبقا للمادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت: فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
 
ونصت المادة : للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة