وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى المادة 45 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.
وجاء التعديل المقترح في عجز المادة 45، كالآتي:
"يسدد الرسم و الغرامة المشار إليها فى هذه المادة بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه".
وأوضح إسماعيل، أن سبب التعديل أنه مع عدم ذكر رقم القانون وتاريخ إصداره، فلا حاجة لوضع كلمة الصادر ويجب حذفها، وقد سبق أن أوضح اللجنة فى المادة 7 رقم وتاريخ الإصدار للقانون المشار إليه".
كما وافق المجلس على تعديل مقترح من نائب التنسيقية في المادة 62، بأن "يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات، وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف واستثناء من حكم المادتين 4/32، 2/35 من هذا القانون فى حالة غياب النقيب يوقع أمين الصندوق.
وأوضح إسماعيل أن سبب التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية ولتحديد أن المادتين المشار إليهما وفقا للقانون القائم وكما جرت الصياغات التشريعية بجميع القوانين السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة