تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة العديد من الخدمات للمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بتراخيص "المحلات، الإشغالات، الإعلانات، المباني "هدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل""، وذلك من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية ومتكاملة.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة وخطوات تقديم طلب للمركز التكنولوجي لإلغاء ترخيص محل تجاري في حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله أو في حال وفاة المرخص له الأصلي.
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
*في حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
*في حال وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
-توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
-إعلام الوراثة.
-موافقة النيابة الحسابية (في حالة وجود قصر).
ثالثًا: الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
-تلقي الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة