رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "10 مبادئ للنقض تضع أسس تحرير محاضر قضايا المخدرات"، استعرض خلاله حكما نهائيا وباتا صادرا من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة والغرامة ضد متهمين فى قضية اتجار مخدرات، والقضاء مجددا بالبراءة لإنتفاء حالة التلبس، والمحكمة ترسخ لعدة مبادئ قضائية في الطعن المقيد برقم 11204 لسنة 91 القضائية، حيث قالت: "1-بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررهما لانتفاء حالة التلبس.
2- التفتيش من إجراءات التحقيق ومن مستلزمات القبض ذاته في حالات معينة.
3- كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش على مقبوض عليه صحيحاً.
4- بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المقبوض عليه سواء كان بإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
5- المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حددت متى يتم التعرض للحرية الشخصية.
6- التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
7- يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً.
8- والتلبس لا يتوافر مع القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي.
9- الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفر الدلائل الكافية على اتهامهما بالجريمة المتلبس بها ولا يبيح من ثم القبض عليهما وتفتيشهما.
10- عدم تعرف ضابط الواقعة على المتهمين إلا بعد القبض عليهما وتفتيشهما ينفى حالة التلبس".
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت المادتان 24، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن 3 أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما حولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يعني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان من المقرر أيضاً أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيره تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة