رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف ترسى مبدأ قضائيا جديدا.. لا تسقط الحضانة عن الأم الحاضنة حال زواجها بأجنبى"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة، أرست خلاله مبدأ قضائيا يهم الأمهات الحاضنات اللاتى يلجأن للزوج ما يؤدى معه لإسقاط الحضانة عنهن قالت فيه:
"لا تسقط الحضانة عن الأم الحاضنة حال زواجها بأجنبى، شريطة عدم ثبوت ضررا يلحق بالصغير من جراء إقامته مع والدته بعد زواجها، وذلك تطبيقا لقاعدة ارتكاب أخف الأضرار اتقاء لأشدها، فهي صاحبة الحق في حضانته والأولى به في ترتيب الحاضنات بما يحقق مصلحته الفضلى"، ما يعنى معه حينما يكون هناك ضررين على الطفل نختار اخفهما ضررا لأن من حق الطفل يعيش مع أمه فمن مصلحته أن يظل في حضانة والدته حتى لو تزوجت من أجنبى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 9506 لسنة 140 قضائية أحوال شخصية.
وبحسب "المحكمة": كان من المقرر قضاء أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب، وكان من المقرر فقها أن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير هذه السن والحاضنة هي من كانت صاحبة حق في الحضانة سواء كان الصغير في يدها أو في يد الغير تطالب بضمه إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعي في حضانته، ويبتدئ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة وإلى أن يبلغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة عاما.
وتضيف "المحكمة": وكان من المقرر أن ولاية التربية - وتعرف بالحضانة - غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعا، والأصل فيها ومدار أحكامها مصلحة الصغير، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها - وهي أشفق عليه وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرا - مضرة به إبان هذه الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره، وكان من المقرر أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة مباشرة إلا إذا كان سيترتب على ذلك ضرراً بالمحضون، وذلك بارتكاب أخف الأضرار اتقاء لأشدها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة