حدد قانون التأمين الاجتماعي عددا من الاشتراطات بموجبها يستحق المعاش أبرزها بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
ومن ضمن الحالا المنصوص عليها في القانون أيضا، بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ولو يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وانتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا وكان نشاطه ما زال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب، ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة