وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 8" من مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى تحدد اختصاصات ومهام المجلس، ونصت على أنه الآلية الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في هذا المجال.
وجاءت الموافقة على المادة بعد أن شهدت مناقشات، حيث طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة باستبدال كلمة بأن يكون المجلس أحد الآليات الوطنية، وليس الآلية الوطنية، مفسرا ذلك بأن النص على الآلية الوطنية تعنى أنه صاحب الاختصاص الوحيد فى رسم السياسة.
وعارض الاقتراح كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث قالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس، إن القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى نص على استقلالية المجلس والنص على أنه الآلية الوطنية يتسق مع ما جاء فى المراجعة الدورية للامم المتحدة، ويمكنه اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، التى تكون تحت مؤسسات الدولة أما النص على أن يكون احد الاليات فهو نزول من شان المجلس.
فيما قال السفير خالد البقرى ممثل وزارة الخارجية : لو أصبح آلية من ضمن الآليات لن يكون هناك الدور المطلوب فى مشروع القانون وهو التنسيق مع كل الجهات الاستراتيجية بالدولة .
وانتهى المجلس إلى رفض اقتراح وزير الصحة.
وتأكيدا على استقلالية المجلس وافق المجلس على اقتراح أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة فى البند 12 من المادة والذى تضمن أن يؤخذ رأى وزارة المالية، وليس موافقتها بحيث يصبح نص البند: يتولى المجلس إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد اخذ وزارة المالية .
وقالت أمين عام المجلس إن هذا التعديل يؤكد استقلالية المجلس ويتفق مع ما جاء بالمراجعة الدورية للجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة.
كما وافق المجلس على اقتراح الحكومة الذى طالب به المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية والذى طالب بحذف البند 17 ، ونص على النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المجلس وذلك لانه منصوص عليه فى المادة 10 من مشروع القانون التى تنص على لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها
وجاء نص المادة "8" كما اقرها المجلس كما يلى:
يعتبر المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:
١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن
3-جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.
٧- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية .
٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقاً للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال
12 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد اخذ وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.
١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
١٦- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة