رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "شقق للبيع.. النقض تُجيز للمشترى منع باقى الثمن عن البائع حال عدم الالتزام بموعد تسليم العين"، استعرض خلاله حكما حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات، بأحقية المشترى في حبس باقى الثمن للبائع، والدفع بعدم التنفيذ ونطاق إعمال الشرط الصريح الفاسخ فى العقود الملزمة للجانبين، وذلك في الطعن المقيد برقم 3774 لسنة 82 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة