رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أزمة نسب .. النقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن الإقرار فى قضايا النسب"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض رسخت فيه لـ5 مبادئ قضائية بشأن "الإقرار"، وخاصة في قضايا النسب، قالت فيه: "1-المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره.
2- وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضي.
3- ومتى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.
4- لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع.
5- وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره"، وذلك ىف الطعن المقيد برقم 3 لسنة 74 قضائية – أحوال شخصية.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم .
وبحسب "المحكمة": وأن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه، فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضي، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة