30 يوما إجازة للعامل مدفوعة الأجر فى هذه الحالة.. التفاصيل

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 11:35 ص
30 يوما إجازة للعامل مدفوعة الأجر فى هذه الحالة.. التفاصيل عمال - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون العمل، الإجازات للعامل وأحق لكل عامل الحصول على 30 يوما إجازة – شهر كامل- مدفوعة الأجر حال المضي علي خدمته 5 سنوات.

ونصت المادة (53) على أن للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

بينما نصت المادة (54) من قانون العمل، على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

وأشارت أن للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958  فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.

وأضافت أن للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

نصت المادة (61) من قانون العمل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر 5 أيام فى الشهر الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

وأشارت المادة (62) في أحكامها، على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة