أوجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، على كل من يبلغ سن الـ15 سنة أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية، ويعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (48) من القانون سالف الذكر، لتقضى بأنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وعاقبت المادة (68) على مخالفة أحكام المادة (48) من القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية -بموجب القانون- إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلى بطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة