انتقم مواطن من طليقته بقتلها لزواجها من آخر في قنا، معترفا بأنه حاول إضرام النيران في منزلها، إلا أنها شاهدته فقتلها قبل أن تستغيث بالجيران.
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا، من أحد المستشفيات باستقبال (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز) متوفية إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، وما قرره زوجها بأنه أثناء عودته للشقة سكنهما بدائرة المركز عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طليق المجنى عليها "سائق" مُقيم بدائرة المركز) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة انتقاماً منها لارتباطها بزوجها الحالى أثناء فترة زواجهما مما أدى لطلاقهما، حيث قرر أنه أثناء تواجده بعزاء بدائرة المركز شاهد زوج المجنى عليها، فاختمرت فى ذهنه فكرة الانتقام من المجنى عليها وزوجها، لعلمه بتواجدهما فى العزاء، فتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به انتقاماً منهما ودخل الشقة، إلا أنه فوجئ بوجود المجنى عليها، ولدى محاولتها الاستغاثة بالأهالى، تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة