حددت لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام شروط شغل الوظائف في الشركات، كما منعت بشكل واضح تعيين الأقارب حتى الدرجة الثالثة، حيث نصت المادة 20 أنه يجب على العامل المرشح لشغل الوظيفة استيفاء المسوغات والإقرارات التالية خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغه بكتاب ُموصى عليه بعلم الوصول على العنوان المدون بالطلب المقدم منه لشغل الوظيفة.
ويعتبر الترشيح كأن لم يكن إذا لم يتقدم المرشح لاستلام العمل خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إبلاغه بالحضور، ويسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى شهرين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
أولا: مسوغات التعيين:
1 .شهادة الميلاد مميكنة أو مستخرج رسمي منها.
2 .عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي على أن تكون مطابقة للحالة الاجتماعية.
3 .صورة من قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد إن وجد.
4 .صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون سارية.
5 .المؤهل الدراسي أو ما يثبت الحصول عليه أو ما يثبت حصوله على شهادة محوالأمية في الوظائف التي تتطلب مؤهلا علمياً.
6 .شهادة الخبرة حال تطلبها .
7 .الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
8 .شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث .
9 .شهادة القيد بالنقابة المهنية المختصة حال تطلبها .
10.شهادة قيد من مكتب العمل.
11.عدد ستة صور شخصية مقاس 3×4 سم داخل مظروف.
12.شهادة التأهيل المهني بالنسبة أو كارنيه الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة .
13.بطاقة الإقامة وترخيص العمل بالنسبة لغير المصريين.
14.ثبوت الصالحية الطبية لشغل الوظيفة حيث يرد من الجهة الطبية المختصة للشركة وتحاليل الكشف عن المخدرات.
15.طابعة من هيئة التأمينات الاجتماعية بمدد الخدمة السابقة أن وجدت.
16.رخصة القيادة بالنسبة للسائقين وشهادة بيانات إدارة المرور بتدرج الرخصة
للسائقين.
ثانياً: الإقرارات:
1 .إقرار استلام العمل.
2 .إقرار بعدم الجمع بين وظيفتين.
3 .إقرار بعدم سبق الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي أو بقرار جمهوري.
4 .إقرار بعدم الحصول على معاش وأ ن وجد فتوضح الجهة والمبلغ الذي يتقاضاه.
5 .إقرار الذمة المالية .
6 .إقرار التزام بسرية المعلومات.
7 .إقرار حالة اجتماعية.
8 .إقرار من العامل باخطار إدارة الموارد البشرية بأي تغيير على الحالة الاجتماعية ببياناته الشخصية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير
وحددت المادة 22 من اللائحة موانع التعيين حيث نصت انه بمراعاة حكم المادة 7 من هذه اللائحة يُحظر التعيين على وظيفة غير مدرجة ضمن جدول الوظائف المعتمد للشركة ، ولا يجوز لاي عامل أو عضو مجلس إدارة بالشركة المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في قرار تعيين أو توظيف أي شخص يرتبط به بصلة قرابة حتى الدرجة الثالثة سواء كان ذلك الشخص من العاملين الدائمين أو المؤقتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة