كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل شاب بإطلاق النار عليه أمام منزله في كرداسة، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وبمواجهتهم اعترفوا بقتله، وإخفاء سلاح الجريمة لدى عاطل تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق خرطوش وبسؤال (والد وصديق المتوفى) قررا أنه أثناء جلوس المجنى عليه رفقة صديقه أمام المنزل، أُصيب بطلق نارى غير معلوم مصدره وتوفى على أثر ذلك .
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهودهم عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز) على إثر خلافات بينهم والمجنى عليه، وفى سبيل ذلك إتفقوا على قتله، حيث تقابل المتهمين بمقهى مواجه لمنزل المجنى عليه ولدى مشاهدتهم له جالس أمام منزله مع صديقه إستقل إثنين من المتهمين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهم" وقام الأخر بإطلاق عيار نارى من (بندقيه خرطوش) كانت بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش و 10 طلقات " (طرف أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) تم ضبُطه وعثر بمسكنه على (فرد محلى وطلقتان وكمية لمخدر الحشيش) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
قتل شاب بكرداسة، جريمة قتل كرداسة، مركز كرداسة، امن الجيزة
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة