المحكمة الدستورية تصدر 7 أحكام فى دعاوى ومنازعات تنفيذ

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:10 م
المحكمة الدستورية تصدر 7 أحكام فى دعاوى ومنازعات تنفيذ المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، عدد سبعة أحكام، فى دعاوى دستورية وتنازع تنفيذ أحكام ومنازعات تنفيذ، تضمنت المبادئ الآتية:
أولاً: تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، لا يخالف أحكام الدستور:
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة، التى تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وشيدت قضاءها على سند من أن ذلك النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد فى شأنه نص قطعى الثبوت والدلالة، وجاء واقعًــا فى دائرة الاجتهاد، التى يجوز فيها لولى الأمر أن يأخذ بأى من الآراء الفقهية التى يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة، أن ذلك النص قد جاء تنظيمًــا لحق التقاضى، من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًــا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًــا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًــا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون تقييد أو مصادرة لحق التقاضى أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق.
 
ثانيًــا: المنازعات المتعلقة بالملكية تختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادى:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء العادى بنظر المنازعة حول ملكية قطعة أرض، بين الجهة الإدارية وإحدى جمعيات البناء والإسكان، دون حكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك على سند من أن تلك المنازعة تتعلق بجوهر الحق فى الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى، صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، حتى ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة، اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
 
ثالثًــا : القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة، لا تعد أحكامًا قضائية:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتــــــداد بحكم محكمة القيم، وأسست قضائهــــــا على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.
 
ومن المقرر نشر الأحكام التى أصدرتها المحكمة على موقعها Sccourt.gov.eg بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
 
صرح بذلك المستشار / محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة