قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية، منذ عام 1929، وتم تعديله عام 1985، موضحة أن المادة 11 موجودة داخل القانون، تنص على أن القسيمة الموجودة بها أنه على الزوج أن يقر حالته الاجتماعية، واسم الزوجة وعنوانها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات"، الزوج يقر بالاسم بناء على البطاقة الشخصية، ويضع عنوان مخالف تماما، ويتم الإرسال من المأذون بعلم الوصول ويرجع مرة أخرى، لافتة إلى أنه تدليس في محرر رسمي.
وذكرت عضو مجلس النواب، أنها تقترح في تعديل المادة 11 أنه يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
ولفتت إلى أن هناك مشكلات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية، ومن بينها يكون حلها في الرقمنة، فالقيد العائلي يكون للزوج والزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة