عاقبت المادة (74) مكرر من قانون المرور، المخالفين لقواعد السير على الطرق، والمتسببن في وقوع الحوادث المرورية، على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأي عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
2- استعمال قائد المركبة، سيارته فى غير الغرض المبين برخصتها .
3-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
5-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
6-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8-عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة