أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بملاحقتها برفقة شقيقته باتهامات كيدية، وذلك بعد إقناعهما لها بسحب قرض باسمها لتأسيس مصنع ملابس، ثم اختفائها بالمال، واتهمها بتهم تمس سمعتها بعد أن ادعت شقيقة زوجها برؤيتها في وضع مخل مع رجل آخر، لتؤكد الزوجة: "شقيقة زوجي كانت بمثابة شقيقتي، أنا من زوجتها وجهزتها من عملى، لتتسبب في تدمير حياتي بعد زواج دام 19 عاما".
وأضافت الزوجة: "زوجي تركني مهددة بالحبس ورفض إقناع شقيقته برد المبالغ المالية، أو استكمال المشروع المتفق عليه، حتي بلغ الأمر أن أفقد وظيفتي بسببهما، بعد أن حصلت على قرض بقيمة 400 ألف جنيه لهما، لأضطر إلى بيع مصوغاتي وسيارتي حتي أسدده هربا من شبح الحبس الذى أصبح يطاردني، وعندما شكوتهما ببلاغ رسمي، طردنى من منزلى، واحتجز أطفالى ورفض ردهم لي".
بتلك الكلمات شكت إحدى الزوجات بدعوى الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، وادعت قيام زوجها وشقيقته-وفقا للمستندات الرسمية التى تقدمت بها- بالتشهير بسمعتها، واستغلالها لسرقة حقوقها الشرعية، وتعليقها وحرمانها من أطفالها.
وتابعت: "هددوني بتشويه وجهي إذا لم أتنازل عن البلاغات المقدمة ضدهما بالنصب بعد أن قدمت العقود المبرمة معي والتي تخلفا عن تنفيذها، بعد أن تحملت ما لا يتحمله بشر خلال سنوات زواجي، فكنت أم لشقيقات زوجي بعد وفاة والدتهم، ربيتهم وشاركت فى تجهيزهم، ليبدد زوجي أموالى، والاعتماد على وإجباري بالضرب والإيذاء على التكفل بمصروفاته مؤخرا، وملاحقتي بالبلطجة لإجباري على الخضوع لهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة