حدد قانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الجهة المنوط بها تحديد أماكن تواجد وحدات الطعام المتنقلة فى الأحياء، حيث نصت المادة 9 على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام.
كما منحت المادة 10 الجهة الإدارية المختصة الحق فى أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS)، يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة