صدق رئيس الجمهورية أمس على القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويبدأ اليوم تطبيق تلك التعديلات، ودخولها حيز التنفيذ.
ويهدف القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تأتى التعديلات الواردة بالقانون فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلى تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثانى والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التى يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة بحيث يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التى تم إجراؤها لتلافى أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم.
وتهدف التعديلات الواردة بالقانون إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطنى للدولة، والتى من شأنها إفساد المناخ الاستثمارى باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادى حقيقى يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التى تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.
وتضمن القانون فى المادة "3" تنظيم تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليرأسها أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص المادة (3) بالقانون: تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ وممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الاموال.
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمن القانون فى المادة 3 مكررا أن يكون لوحدة غسل الاموال مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويحدد القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته، وألزمت المادة 9 مكررا 1 من القانون المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون بما يشمل التجميد والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الاشخاص والكيانات.
وتنشر الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقا للفقرة الاولى من هذه المادة بالوقائع المصرية، وعاقب القانون فى المادة 15 مكررا بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون والتى توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر تنفيذ الآليات التى تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأوجب القانون فى المادة 17مكررا 1 على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول أن وجدت، والغى القانون المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة