المادة 36 بقانون الرياضة ترصد 7 اختصاصات للجنة الأولمبية.. التفاصيل

السبت، 30 يوليو 2022 11:00 م
المادة 36 بقانون الرياضة ترصد 7 اختصاصات للجنة الأولمبية.. التفاصيل مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت المادة 36 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا اختصاصات اللجنة الأولمبية، حيث نصت على :

تختص اللجنة الأولمبية المصرية:

تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية.

تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي فى البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء.

تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجهاوالعمل علي تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

الاشتراك فى الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وإختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية

الإشتراك مع الإتحادات الرياضية الأوليمبية فى وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية داخل الجمهورية أو خارجها، أو تلك المتعلقة بالنشاط الأولمبي والإقليمي

الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبي ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.

وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى تعتمد من الوزير المختص.

وتشمل أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات  والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسى وعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية بالإضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة