بعد المطالبة بإذاعته.. 8 مواد بقانون "تنظيم السجون" تحدد قواعد تنفيذ الإعدام

الإثنين، 25 يوليو 2022 12:00 ص
بعد المطالبة بإذاعته.. 8 مواد بقانون "تنظيم السجون" تحدد قواعد تنفيذ الإعدام حبل الإعدام - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت محكمة جنايات المنصورة، المشرع في حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل "فتاة المنصورة"، بتعديل نص المادة 65 من قانون "تنظيم السجون"، لتجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على الهواء مباشرةً، بما يٌحقق الردع العام.

وترصد "اليوم السابع" في هذا التقرير القواعد المنظمة لتنفيذ أحكام الإعدام.

المادة 65

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون يبيّن فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.

وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 66

يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 67

يتلو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 68

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 69

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة 70

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعيّن للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.

المادة 71

إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ويجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

المادة 72

تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.

فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الرسمية.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 119 لسنة 1974

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة