أقامت زوجتان لرجل واحد، دعويي نفقة لأطفالهما السبعة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبوا بإلزام زوجهما بالإنفاق عليهما وأولادهما، وذلك بعد تخلفه عن تحمل المسئولية، وطردهما من مسكن الزوجية، بعد أن قرر البحث عن الزوجة الثالثة.
وأكدت الزوجة الأولى بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عانيت بسبب تصرفات زوجي وعنفه، وبعد عام ونصف من زواجنا دخل على وبيديه الزوجة الثانية، فصبرت بعد أن عجزت عن حل الخلافات بيننا، ورفضه الإنفاق على وتركي معلقة لشهور بدون نفقات ورفض السؤال عن طفله".
وتابعت: "قرر زوجي أن نعيش وضرتي في عقار واحد، فاشترى لها شقة بنفس العقار، وفى بداية زواجه رفض أن يأتي لمسكني طوال عامين، ولكني لم أعترض خوفا من عنفه وتهديداته، وعشت وضرتي سنوات طويلة دامت 21 عاما نتحمل عنف زوجي وخيانته لنا، ومؤخرا بدأ البحث عن الزوجة الثالثة وسرق أموالنا وحقوقنا الشرعية".
ومن جانبها قالت الزوجة الثانية: "تزوج بأخرى وكتب لها ممتلكاته وتركني وزوجته الأولى نتسول النفقات، وتبرأ من حقوق أولاده، ورفض تحمل نفقات علاج طفلى، وحرمني من حقوقي الشرعية، لأجد نفسي بلا معيل، لأعيش في عذاب بسبب تبديده المال ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة