أعفي القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق.
ونص القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
ويكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إدارى ومالى .
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة