حدد الباب الأول بقانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر فى 8 أبريل عام 2019، الأهداف والأحكام العامة للتعليم، محددا أيضا الصلاحيات بين وزير التعليم واختصاصات المحافظ، إذ تنص المادة (1) على :"يهدف التعليم قبل الجامعى إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحى الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالى والجامعى، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
بينما تجيز المادة (2) بإنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي، قائلة :" ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(14)
وأكدت المادة مادة 3 على مجانية التعليم، قائلة :" التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(14)
حددت المادة "4" مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي، إذ نصت المادة الرابعة على:"تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين (الحلقة الابتدائية) ومدتها ست سنوات و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى).
خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم. (1)(4)
بينما حددت المادة الخامسة من ذات القانون صلاحيات وزير التعليم فى مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد إذ نصت على :"يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.
بينما نصت المادة مادة (6) على :"التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول على ٥٠% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
وتقول المادة مادة (7): يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها. ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل، على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على 20 تلميذا.
فيما نصت مادة (8): لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الاطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.(14)
بينما شرحت مادة (9) فكرة إنشاء المدارس التجريبية قائلة :"وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها، كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.(14)
نصت المادة (١٠) على : يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى، أما القبول فى المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.(14)
بينما نصت مادة (11) على :" مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة، ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
فيما نصت المادة (12) على :"يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين"، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
واختتم الباب الأول بالمادة (14) وعلى تنص على :" بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعادة قيد التلميذ المفصول، وفقا لما هو وارد فى المادتين 24، 45.(1)(14)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة