نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية برفض طلب 3 أشخاص بالتجنس بالجنسية المصرية، وذلك لدواع أمنية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بإنشاء سجل مدني الحي الأول بمقر نقطة شرطة الحي الأول بمدينة الإسماعيلية الجديدة، التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسماعيلية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
1
2
3
4
5
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة