رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد مطالبتها له بمصروفات أولاده 117 ألف جنيه

الجمعة، 20 مايو 2022 03:52 م
رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد مطالبتها له بمصروفات أولاده 117 ألف جنيه محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"زوجتي طالبتني بنفقات تجاوزت 200 ألف جنيه، منها مبلغ 117 ألف جنيه مصروفات أولاده، رغم أنها ترفض رؤيتي لطفلتي، وتلاحقني بدعاوى حبس، وتتهمني باتهامات كيدية تنال من سمعتي، وعندما شكوتها لأهلها ثارت وكادت أن تتخلص مني، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي.
 
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ادعت كذباً تهربي من مسئوليتي برعايتهم، وهجري لها رغم أنها من تركت المنزل بكامل إرادتها، ودفعت عائلتها للاستيلاء على المصوغات ومنقولاتها ومتعلقاتها الشخصية كاملة، بخلاف النفقات التي حصلت عليها طوال شهور الحمل، على أمل عودتها إلي رشدها والموافقة على حل الخلاف بشكل ودي، لاكتشف تخطيطها لتطليقي وطعنها في سمعتي، وقدمت شهود زور لتثبت تخلفي عن سداد حقوقها، لتصل إجمالي النفقات التي أسددها شهريا لـ 30 ألف جنيه".
 
وقال الزوج:" تدهورت حالتي الصحية بسبب تصرفاتها الجنونية وإصرارها علي إلحاق الأذي بي والتشهير بتفاصيل حياتنا لجميع أصدقائي، وحرماني من طفلتي، وعشت في جحيم وأنا ملاحق من أهلها ليدفعوني لسداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق بعد ثبوت عنفها ضدي ورفضها العودة لمسكن الزوجية بعد صدور قرار بالطاعة".
 
 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة