مع قدوم عيد الفطر المبارك، يسعى المواطنين للخروج للتنزه في الحدائق العامة والخاصة ودور العرض السينمائية وغيرها من وسائل الترفيه المختلفة، وفى سبيل حفظ الأمن وضبط الشارع، وتوفير مناخ مناسب للشباب والفتيات والأسر للاحتفال في أجواء هادئة، انتشرت أجهزة الأمن في مختلف المناطق لتحقيق ذلك.
ومن الظواهر السلبية التي يسعى رجال الأمن لمواجهتها خلال الأعياد ظاهرة التحرش، التي وضع له القانون عقوبات رادعة لمواجهة المتهمين، ومن هذا المنطلق ترصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية المقررة لتلك الجريمة.
وفقا للمادة 306 مكرر أ: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
طبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه".
لو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة