من القوانين التي أقرها مجلس النواب، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.
وجاء هذا القانون استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.
كما أنه يلبي توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
ويستهدف أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
وتعد أنشطة الوكالات التجارية أداة فعالة من أدوات الإنماء الاقتصادي، لكونها تسهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحد من البطالة، كما أنها تساعد على خلق فرص استثمار جديدة وخاصة لأصحاب المشاريع الاقتصادية الناشئة، وتضمن فرص استثمار آمنة للشركات والعلامات التجارية العالمية، لتقوم بتعيين وكلاء محليين من التجار والشركات المحلية المعروفة فى الدولة أو فى المنطقة التى ترغب فى الاستثمار فيها، وذلك عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول سلع ومنتجات هذه الشركات العالمية الأسواق المحلية، ومن ثم زيادة المبيعات فى المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة