نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال محدثاً إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المستشفيات) بإستقبالها (طفل " 14 سنة" – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على آثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجنى عليه ولاذ بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة – عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة