نصت المادة 64 من قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الشروط اللازمة لتأسيس بنك مصري ، أو أجنبى للعمل في مصر وجاء نص المادة كالتالى :-
مادة (64):
تمنح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :
(أ)أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي .
(ب)ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
(جـ)وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
(د)ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
(هـ)ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
(و)ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
(ز)كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .
(ح)أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
(ط)كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .
وفضلا عن الشروط المتقدمة ، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي ، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها ، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .
ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة