من خلال تعاملات البيع والشراء بين المواطنين للعقارات والشقق السكنية، دائما ما يتساءل الجميع عن كيفية إقامة دعوى صحة توقيع لإثبات صحة توقيع مزيل على أحد العقود.
ووفقًا لنص المادة 45 من قانون الإثبات على إنه "يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو بصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة".
وتوجد العديد من الخطوات يجب أن يتبعها المدعى فى حال إقامة دعوى صحة توقيع على مدعى عليه منها..
ــ كتابة عريضة الدعوى وفقا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها، إرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومى بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لذلك.
ــ نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وصورة لحفظها بملف الدعوى تقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدنى بالمحكمة المختصة التى يقع فى نطاقها المراد إثبات التوقيع عليه.
ــ تقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها فى خزانة المحكمة، استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها.
ــ تسليم قسم الجدول صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم الدعوى.
ــ يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى ومتابعة باقى إجراءات التقاضى.
فى حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة