عاقب قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة "39" كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مُرخصاً له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.
يذكر أن مكاتب الاعتماد وفقا للقانون هى الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية العمل فى فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
يشار الى أن من أهم أهداف القانون تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة