تطرق قانون الموارد المائية والرى للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على هذه الأملاك وحمايتها من التعدى وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وفض التشابكات بين الجهات المختلفة فى هذا الملف على وجه التحديد، ونص التشريع على تعريف جامع مانع لهذه الأملاك وضوابط التعامل معها.
وعرف القانون هذه الأملاك حيث نص على أنه تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، مجرى نهر النيل وجسوره ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، المجارى المائية وجسورها ، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
وتعد أيضا من الأملاك العامة وفقا لما ورد فى نص التشريع، الأراضى التى تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضى التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها، الأراضي التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضى المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض، أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية .
ووتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .
وتختص الوزارة دون غيرها فى إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمى المياه .
ويحظر على هذه الجهات إجراء أى تغيير أو تعديل أو الترخيص بأى أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ، ويجوز فى حالة مخالفة الشروط التى تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات .
ولا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إذا كان الضرر ناشئًا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الرى والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقًا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى .
كما لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز أيضا التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة