نص قانون رقم 26 لسنة 1975، حول قانون الجنسية المصرية، على اشتراطات محددة للموافقة على طلب التجنس من آى مواطن يحمل جنسية يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية، حيث حدد القانون الرسوم والخطوات التي تمكنك من الحصول عليها.
ومن أهم الإجراءات عند التقدم لطلب التجنس، الأتى:
1- يقدم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة.
2- لابد من أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.
3- لمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
4- تقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
5- وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر.
6- يتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة