قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فى فتوى قضائية الى صحة ما انتهت إليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أحقية جميع المشروعات الاستثمارية المقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، في التمتع بالحوافز العامة المنصوص عليها بهذا القانون ، حملت الفتوى رقم 332 لسنة 2022.
وقالت الفتوى، أن المادة (9) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 نصّت على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة بالمادة (10) فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، في حين نصت المادة (11) على منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون الحوافز الخاصة المنصوص عليها بهذه المادة، وهو ما يبين معه أن المشرع قد غاير بين العبارتين الواردتين بالمادة (9) جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والمادة (11) المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وهذه المغايرة في الألفاظ تقتضي المغايرة في الحكم؛ مما يعني أنه قصد سريان الحوافز العامة على تلك المشروعات المقامة قبل أو بعد العمل بالقانون، بينما تسري الحوافز الخاصة على هذه المشروعات المقامة بعد العمل بالقانون فقط.
وعلقت الفتوى على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فيما يتعلق بالحوافز العامة من أنه تم الإبقاء عليها كما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1997 لتحقيق استقرار في المراكز القانونية وتوقعات المستثمرين، وهو ما يعني اتجاه إرادة المشرع لاستمرار تطبيق هذه الحوافز على الشركات المُقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الحالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة