تضمن قانون المالية العامة الموحد، قواعد بشأن تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، حيث يتعين علي الجهــات الإدارية أخــذ موافقـة الوزارة علي مشروعات القــرارات التي من شــأنها ترتيب أعباء مـالية إضافية علي المـوازنـة العامة للدولـة قبـل إصــدارها من السلطة المختصة، وفيما يلى نستعرض هذه القواعد.
ووفقا للقانون
يعد صدور قانون ربط الموازنة العـامة للدولة ترخيصًا لكل جهة تتضمنها الموازنة، في حدود اختصاصها ، باستخدام الاعتمادات المقررة لها في البرامج المخصصة من أجلها ، وذلك من أول السنة المـالية ، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
ويعد صدور قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ترخيصًا لكل منها بالصرف في حدود مواردها .
التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربـط الموازنة العـامة للدولـة جزء لا يتجزأ منـه ويكون لها قوة القانون.
إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المـالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المـالية السابقة إلي حين صدورها ، علي أن يصدر الوزير قرارًا بذلك .
لا يعفي وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص تنظيم السلطات المـالية والنظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات .
يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة للدولة.
كما يتعين علي الجهــات الإدارية أخــذ موافقـة الوزارة علي مشروعات القــرارات التي من شــأنها ترتيب أعباء مـالية إضافية علي المـوازنـة العامة للدولـة قبـل إصــدارها من السلطة المختصة.
وفي حالة عدم موافقة الوزارة علي مشروع القرار يتعين عليها إخطار الجهة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المشروع كتابة بأسباب عدم الموافقة، علي أن يعرض مشروع القرار علي مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة