حيثيات القضاء الإدارى فى قضية نقابة العلاج الطبيعى.. إلزام النقيب بإجراء انتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.. المحكمة تؤكد: النقيب ضرب بكل القيم والمبادئ الدستورية وعاند وتقاعس عن فتح باب الترشح

الأربعاء، 09 مارس 2022 12:30 م
حيثيات القضاء الإدارى فى قضية نقابة العلاج الطبيعى.. إلزام النقيب بإجراء انتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.. المحكمة تؤكد: النقيب ضرب بكل القيم والمبادئ الدستورية وعاند وتقاعس عن فتح باب الترشح مجلس الدولة
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة 23 بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، عن فتح باب الترشح على منصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها دعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات للانعقاد لإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، نقيبا واعضاء، ألزمت النقابة المدعي عليها المصروفات.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن إدارة النقيب لشئون النقابة لا تعني البتة الاستئثار بالنقابة والانفراد بها والتأبيد على مقاعد إدارتها، بل يتعين أن يكون ذلك في إطار من القانون المنظم لشئون النقابة صدعا بأحكامه ونزولا على مواقيته الواردة به والتي في المقدمة منها احترام إرادة الجمعية العمومية للنقابة، طالما كانت إرادتها تدور في عباءة القانون وستره، فهي صاحبة الحل والعقد، الماسكة على جوامع أمورها، فهي من تبقي وتعزل، وما ذلك إلا إعمالا لما خولها إياه المشرع من سلطات لا تدنيها مثلها، بحسبانها سلطة لا يعلوها سلطة داخل النقابة، كما أن مبدأ تكافق الفرص لن يكون إلا بإتاحة الفرصة أمام الجميع ليتبارى كل منهم على قدم وثاق في ساحة الجمعية العمومية لعرض مشروعه الانتخابي.

وتابعت الحيثيات، أن مجلس النقابة الحالي قد جري انتخابه في شهر ديسمبر عام ٢٠١١ لمدة خمس سنوات تنتهي في ديسمبر ٢٠١٦، مما كان يستلزم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس جدد نقيبا وأعضاء، بيد أن مجلس النقابة تقاعس عن القيام بذلك وأصدر قراره بالجلسة رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٣ بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة في ذات التاريخ بمبني النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتي وافقت علي تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة والذي تضمن إضافة المادة (٢١ مكرر) إلى نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط الا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس"، وقد انقضت جل هذه المدة إلا أن مجلس النقابة ظل ممتنعا عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بالمحافظات.

واستكملت، هرع المدعي الأول إلى ساحة القضاء بإقامة الدعوى رقم 30514 لسنة 72 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة (الدائرة الثانية) بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۱۳، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠١٦/۱۲/۲۳ فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وقد تدخل إليه منضما في هذه الطلبات عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وبجلسة ۲۰۱۸/١١/٢٥ اصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٣ فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، الزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل.

فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 115505 لسنة 65 ق عليا، والتي قضت الدائرة الأولي فحص الطعون فيه بجلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲ بإجماع الآراء برفض الطعن، إلا أن النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي ظل مستمرا في الامتناع عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بالمحافظات، ضاربا بكل القيم والمبادئ الدستورية والقواعد القانونية وحجية الأحكام القضائية المشار إليها عرض الحائط، عابسا عنها، وهو النقيب العام الذي يتعين لموقعه في العمل العام أن يكون مثلا يحتذى به وقدوة في الانصياع لهذه القيم والمبادئ وتلك القواعد والنزول عند حجية الأحكام.

وصدر حكم من هذه المحكمة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 30514 لسنة ٧٢ ق، كاشفا عن عوار مسلك مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي في تقاعسه عن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وهو ما كان يستوجب على مجلس النقابة العامة، الاسراع والمبادرة إلى تنفيذه متى طلب منه ذلك بإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة وفروعها بالمحافظات.

وتابعت: النقيب ضرب بكل القيم والمبادئ الدستورية، ومجلسة ظل في غيه وعناده مستمرا في تقاعسه عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، مما يشكل معه هذا التقاعس قرارا سلبيا بالامتناع عن فتح باب الترشح على مقاعد مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات مخالفا للدستور ولكل قواعد وأحكام القانون مستوجبا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها دعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات للانعقاد لإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، نقيبا وأعضاء، وهو ما تقضى المحكمة به.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة