نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عمل صناديق التأمين الحكومية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (40) لتقضي بأن صناديق التأمين الحكومية، هي التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى تلك الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ووفقا للمادة القانونية، يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية. ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وحسب المادة القانونية، يتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة