أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، وذلك بعد ورود تقرير المعمل الكيماوى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم، حيث تبين أن المتهم حول منزله مخزنا لتجارة المخدرات، وشرع فى توزيعها على عملائه بمنطقة الهرم والمناطق المجاورة لها.
وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من رصد نشاط المتهم، وتم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فتم تحريات محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات معه
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، وتخزينها بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة