اعرف مصير مستريح الهواتف المحمولة بعد استيلائه على 1.2 مليون جنيه من ضحاياه

الإثنين، 07 مارس 2022 05:00 ص
اعرف مصير مستريح الهواتف المحمولة بعد استيلائه على 1.2 مليون جنيه من ضحاياه قوة أمنية - أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف مستريح بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الهواتف المحمولة، وأوهمهم بفوائد شهرية، ثم استولى على أموالهم وهرب.
 
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بالقاهرة، بتضررهم من قيام أحد الأشخاص، بتلقيه مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب محل هواتف محمولة، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها على النحو المشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال  ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالى (1,200,000 جنيه) من المُبلغين وتوقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية وقام بالإختفاء والهروب ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم . 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم
 
قال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة