تحريز 4 آلاف قطعة سلاح في حملات أمنية خلال شهر

السبت، 05 مارس 2022 10:00 م
تحريز 4 آلاف قطعة سلاح في حملات أمنية خلال شهر حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت أجهزة الامن حملات مكبرة خلال شهر، لاستهداف حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط (4565) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3809) متهمين، أبرزها الآتى (جرينوف- 2 رشاش- 434 بندقية آلية – 616 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 239 مسدس– 3273 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 590 خزينة) ، وكذا ضبط (5885 قطعة سلاح أبيض) وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (4 مسدسات- فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 18 خزينة- أجزاء وأدوات التصنيع) وضبط (57) تشكيل عصابى ، ضموا (222) متهما، ارتكبوا (276) حادثا، وضبط (590) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (15 بندقية آلية – 11 بندقية "غير مششخنة"–5 مسدس – 200 فرد محلى – 357 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وذلك خلال شهر.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة