قال المحام محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة السابق، إن جرائم النصب الإلكتروني تقع في حالة وجود مجني عليه ضحية للجاني، وإن استعمال الطرق الاحتيالية لإيهام المجني عليه بمشروع كاذب، تقع معه جريمة النصب وتكتمل أركان جريمة النصب، وتصل فيها عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، لكونها إيهام بمشروع وهمي، والنصب بملكية مشروع جهة أخرى.
وأضاف "عثمان" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مؤكدًا أن بيع ملك الغير و التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمي النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الاجراءات القانونية.
واستطرد، قائلًا: "إن شركات التسوق العقاري التي تقوم بالاعلان عن بيع العقارات، لابد وأن تكون هناك علاقة تعاقدية بينهم وبين المالك، بأن لا تتلقي تلك الشركات أموال نيابة عن الملاك أو ترخيص لها من المالك، وأن بعض الشركات تنتحل هذه الصفة دون ترخيص من الشركة المالكة وحصول هذه الشركات علي الاموال دون وجود صفة تعتبر جنحة النصب، وبالتالي يجوز للمجني عليه اتخاذ الاجراءات القانونية.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ) بارتكاب عدد من وقائع النصب الإلكتروني ومزاولة نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير وحدات سكنية عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، مما مكنه من إستدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن وحدات والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء أوراق الحجز، وقد بلغت الوقائع المُرتكبه من خلال ذلك الأسلوب (10) وقائع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ، بمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة