أكد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، على أنه لا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، مشيرًا إلى أنه فى حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطار وزير المالية.
وأشار القانون إلى أنه فى هذه الحالة تكون التغطية إما نقدا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار السوق.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 4 من قانون البنك المركزى على أن :"الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه، وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية".
كما "لا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة ، وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة