تضمن القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ضوابط وآليات بشأن تعزيز زراعة محصول القطن وكذلك اشتراطات تربية النحل، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.
ووفقا للقانون
يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات.
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والمساحات التى يحددها الوزير فى قراره.
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.
وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.
مناطق تركيز التقاوى المعتمدة
فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة "مناطق التركيز" المناطق التى يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية.
يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره.
ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة فى هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك - وله أن يصرح باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى.
ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة